ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص205
وبالجملة: الاكثر كما في الذخيرة (1)، وربما يفهم من المنتهى (2) وغيره عدم خلاف فيه بينما، لان الاحرام من غير الميقات خلاف ما أمر بهالشارع، فلا يصح إلا فيما اذن فيه، ولا إذن هنا، لاختصاص النصوص الاتية بمن عدا العامد.
وإطلاق بعض الصحاح المتقدمة غير معلوم الانصراف إلى مفروض المسألة، كما صرح به في الذخيرة (3)، بالاضافة إلى الجاهل.
فما ظنك بالعامد مع أنه معارض بإطلاق جملة من المعتبرة.
منها الصحيح: من أحرم دون الميقات فلا إحرام له (4).
ومنها المروي في العيون عن مولانا الرضا – عليه السلام -: أنه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله سبحانه: (وأتموا الحج والعمرة لله) (5).
فإنه إذا لم يجز كان فاسدا، لانه عبادة منهي عنها، وارجاعها إلى الاول بتقييد أو صرف ظاهر ليس بأولى من العكس، بل هو أولى من وجوه لا تخفى.
فظهر ضعف القول بإلحاقه بالناسي إذا وجب الحج عليه مضيقا، كما قواه جماعة من متأخري المتأخرين، ويحتمله إطلاق المبسوط والمصباح ومختصره كما حكي (6).
ويأتي فيه ما في سابقه.
(1) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 575 س 1.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 669 س 35.
(3) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 575 س 9.
(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 196.
(5) عيون أخبار الرضا باب 35 ما كتبه الرضا (ع) للمأمون ح 1 ج 2 ص 124.
(6) كشف اللثام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 315 ص 18.