ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص204
الصحاح (1) المتقدمة، المعتضدة بما في المعتبر (2) والمنتهى بأنه متمكن من الاتيان بالنسك على الوجه المأمور به، فيكون واجبا (3).
ومرجعه إلى ما في المدارك من إطلاق النهي عن مجاوزة الميقات لكل حاج ومعتمر (4).
ولا يخلو عن نظر.
ثم إن هذا مع إمكان الرجوع.
(فإن لم يتمكن) منه (فلا حج له إن كان) المتجاوز عن الميقات بغير احرام (عامدا) كما عن النهاية (5) والاقتصاد (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والجامع (9) وكتب الماتن (10) والمهذب (11) والغنيه (12) وفي المنتهى (13) والتحرير (14) والدروس (1) واللمعتين (16) والمسالك (17).
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 239.
(2) المعتبر: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 2 ص 808.
(3) منتهى ا لمطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 670 س 19.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 7 ص 234.
(5) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب فرائض الحج ج 1 ص 544.
(6) الاقتصاد كتاب الحج ص 300.
(7) الوسيلة: كتاب الحج في الاحرام ص 159.
(8) السرائر: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 527 – 528.
(9) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 178.
(10) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 242، والمعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 807.
(11) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 214.
(12) الغنية (الجوامع الفقهيه): كتاب الحج ص 512 س 16.
(13) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 670 س 17.
(14) تحرير الاحكام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 94 س 29.
(15) الدروس: كتاب الحج ص 94.
(16) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 223.
(17) مسالك الافهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 105 س 12.