پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص201

وأظهر منه المرسل: إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم (1).

خلافا للحلي حيث حمل فتوى الشيخ على تأخير الصورة الظاهرة للاحرام من التعري ولبس الثوبين دون غيرها، فإن المرض والتقية ونحوهما لا يمنع النية والتلبية (2).

وإن منعت التلبية كان كالاخرس، وإن أغمى عليه لم يكن هو المؤخر، قال: وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الاحرام متعمدا من موضعه، فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف (3)، وارتضاه الفاضل في المختلف (4) والتحرير (5) والمنتهى (6)، ويميل إليه الماتن في المعتبر (7) وغيره (8).

ولعله لحديث الميسور لا يسقط بالمعسور (9).

ويؤيده الحديث المتقدم فيمن مر على المسلخ مع العامة ولم يمكنه إظهار الاحرام تقية، لانه يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، وإذا بلغ ميقاتهم أظهره (10).

(1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 241.

(2) السرائر: كتاب الحج باب المواقيت ج 1 ص 527.

(3) السرائر: كتاب الحج باب المواقيت ج 1 ص 527.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في المواقيت ص 263 س 13.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 94 س 28.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 671 س 5.

(7) المعتبر: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 809.

(8) شرائع الاسلام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 242.

(9) عوالي اللئالي: ج 4 ص 58 ح 205، وفيه: لا يترك.

(10) وسائل المشيعة: ب 2 من أبواب المواقيت ح 10 ج 8 ص 226.