پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص200

اتفاق علمائنا (1)، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني أن عليه إجماعنا (2)، للصحيحين (3).

قيل: ولم يتعرض له كثير من الاصحاب والاحتياط تجديد الاحرام من الميقات (4).

(الثانية لا يجاوز) من أراد النسك(من الميقات إلا محرما) في حال الاختيار بالنص وإجماع العلماء

، كما عن المعتبر (5) والمنتهى (6)، وفي التحرير (7) وغيره (8) الاجماع مطلقا، لان ذلك مقتضى التوقيت، مضافا إلى وقوع التصريح به في جملة من الصحاح.

منها: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله – صلى الله عليه وآله – لا تجاوزها إلا وأنت محرم (9).

ومنها: لا تجاوز الجحفة إلا محرما (10) ومنها: لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها (11) ويجوز لعذر من نحو حر أو برد عند الشيخ (12)، لانتفاء العسر والحرج.

وللصحيح: فلا يجاوز الميقات إلا من علة (13).

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 669 س 7.

(2) جامع المقاصد: كتاب الحج في المواقيت ج 3 ص 161.

(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 8 ص 236.

(4) كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 309 س 3.

(5) المعتبر: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 808.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 669 س 30.

(7) تحرير الاحكام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 94 س 28.

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 513 س 11.

(9) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 222، وب 16 منه ح 1 ص 241.

(10) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 241.

(11) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 222.

(12) الناية ونكتها: كتاب الحج باب المواقيت ج 1 ص 466.

(13) وسائل الشيعة ب 15 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 240.

)

كتاب رياض المسائل ج 6 از صفحه 201 الي