ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص200
اتفاق علمائنا (1)، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني أن عليه إجماعنا (2)، للصحيحين (3).
قيل: ولم يتعرض له كثير من الاصحاب والاحتياط تجديد الاحرام من الميقات (4).
، كما عن المعتبر (5) والمنتهى (6)، وفي التحرير (7) وغيره (8) الاجماع مطلقا، لان ذلك مقتضى التوقيت، مضافا إلى وقوع التصريح به في جملة من الصحاح.
منها: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله – صلى الله عليه وآله – لا تجاوزها إلا وأنت محرم (9).
ومنها: لا تجاوز الجحفة إلا محرما (10) ومنها: لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها (11) ويجوز لعذر من نحو حر أو برد عند الشيخ (12)، لانتفاء العسر والحرج.
وللصحيح: فلا يجاوز الميقات إلا من علة (13).
(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 669 س 7.
(2) جامع المقاصد: كتاب الحج في المواقيت ج 3 ص 161.
(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 8 ص 236.
(4) كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 309 س 3.
(5) المعتبر: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 808.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 669 س 30.
(7) تحرير الاحكام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 94 س 28.
(8) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 513 س 11.
(9) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 222، وب 16 منه ح 1 ص 241.
(10) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 241.
(11) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 222.
(12) الناية ونكتها: كتاب الحج باب المواقيت ج 1 ص 466.
(13) وسائل الشيعة ب 15 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 240.
)
كتاب رياض المسائل ج 6 از صفحه 201 الي