ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص198
جملة من العبائر (1)، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (2)، إلا لناذر) له قبله فيصح (بشرط أن يقع في أشهر الحج) لو كان لحج أو عمرة متمتع بها، وإلا فيصح مطلقا على الاقوى، وفاقا للشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) والتهذيبين (6) والديلمي (1) والقاضي (8) وابن حمزة (9) والمفيد كما حكي (10).
وعليه أكثر المتأخرين على ما أجده، أو مطلقا على ما يستفاد من الذخيرة (11) وغيرها، وفي المسالك (12) وغيره أنه المشهور بين الاصحاب، للمعتبرة المتضمنة للصحيح (13) على ما صرح به جماعة (14)، وإن تأمل فيها بعض الاجلة (15)، والموثق (16) وغيرهما
(1) كالشيخ في الخلاف: ج 2 ص 286، والعلامة في المنتهى: ج 2 ص 668 س 22.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب المواقيت ح 2 و 3 و 9 ج 8 ص 222.
(3) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب المواقيت ج 1 ص 465.
(4) المبسوط: كتاب الحج في المواقيت وأحكامها ج 1 ص 311.
(5) الخلاف: كتاب الحج م 62 ج 2 ص 386.
(6) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في المواقيت ج 5 ص 53، والاستبصار: ج 2 ص 164.
(7) المراسم: كتاب الحج ص 108.
(8) المهذب: كتاب الحج باب المكان.
ج 1 ص 214.
(9) الوسيلة: كتاب الحج في بيان أحكام الاحرام ص 159.
(10) كما في كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 308 س 31.
(11) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 574 س 3.
(12) مسالك الافهام: كتاب الحج في المواقيت ح 1 ج 8 ص 104 س 26.
(13) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 236.
(14) منهم: العلامة في المنتهى: ج 2 ص 669 س 22، والكركي في جامع المقاصد: كتاب الحج في المواقيت ج 3 ص 161 والشهيد في المسالك: كتاب الحج في المواقيت ج 104 1.
(15) منتقى الجمان: باب أشهر الحج ومواقيت الاحرام ج 3 ص 139.
(16) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 ج 8 ص 237.