پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص197

المخيط (1).

والصحيح: قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم (2).

فإن الاحرام بهم مندوب، فلا يلزم من الميقات لطول المسافة وصعوبة تجنبهم عن المحرمات، كما لا يلزم من أصله ؟ وفي الادلة من الطرفين نظر، ولا سيما الصحيح المستدل به على الوجه الثاني، وإن استدل به الشهيدان في الدروس (3) والمسالك (4) عليه أيضا، فإنه على خلافه أظهر.

ولذا استدل به جماعة (5) على أفضلية الاحرام بهم من الميقات بعد أن حكوها من الشيخ وغيره، واستدلوا على جواز إحرامهم من فخ بعد نقلهم له عنهما بالصحيحين زعما منهم ظهور التجريد في الاحرام، والمسألة قوية الاشكال.

وحيث أن المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الاحرام بهم من الميقات، بل وأفضليته، وأن التأخير إلى فخ إنما هو على سبيل الجواز كان الاحرام بهم من الميقات أولى وأحوط.

(وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل) ثلاث:

(الاولى: لا يصح الاحرام قبل الميقات،

باجماعنا الظاهر المنقول في

(1) كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 307 س 28.

(2) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 207، وفيه: تقديم وتأخير.

(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج في المواقيت ص 95.

(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 104 س 23.

(5) منهم: السيد في المدارك: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 227، والسبزواري في الذخيرة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 583 س 3.