پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص195

فإن ظهر التقدم أعاد كما في الاخير، قيل: لعدم جوازه مطلقا (1).

وإن ظهر التأخير، قيل: فالاظهر الاجزاء، كما في غير الاولين (2)، للحرج، وأصل البراءة، لانه كلف بإتباع ظنه.

وإن لم يكن له طريق إلى علم أو ظن فقد أحرم من بعد، بحيث يعلم أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما، كذا في التحرير (3) والمنتهى (4).

وفيه نظر ظاهر.

ولو لم يحاذ شيئا منها، قيل: يحرم من مساواة أقربها إلى مكة، وهو مرحلتان تقريبا، لان هذه المسافة لا يجوز لاحد قطعها إلا محرما (5)، وقيل: من أدنى الحل، لاصالة البراءة من وجوب الزائد (6).

وربما يستبعد الفرض بأن المواقيت محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية، ويلملم يمانية، وقرن شرقية، والعقيق غربية، فلا طريق لا تؤدي إلى الميقات ولا إلى المحاذاة، إلا أن يراد الجهل بالمحاذاة.

(ويجرد الصبيان من فخ) بفتح الفاء وتشديد الخاء، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكة على ما ذكره جماعة (7)، وعن القاموس أنه موضع بمكة (8)، والنهاية الاثيرية موضع عندها (9).

(1 و 2) كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 308 س 21.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 95 س 4.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 671 س 16.

(5) مسالك الافهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 104 س 14.

(6) مدارك الاحكام: كتاب الحج في أقسام المواقيت ج 7 ص 224.

(7) منهم: السيوري في التنقيح الرائع: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 448، والشهيد في المسالك: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 104 س 20، وصاحب المدارك في المدارك: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 227.

(8) القاموس المحيط: ج 1 ص 266.

(9) النهاية: ج 3 ص 418.