ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص194
ولكن في الكافي بعد نقله وفي رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء (1).
لكنها مرسلة، فلا تعارض الرواية الصحيحة، سيما مع اعتضادها بالاصل، ونفي الحرج في الشريعة، والشهرة العظيمة في الجملة، إذ لم نجد مخالفا في المسألة، عدا الماتن في ظاهر الشرائع (2)، حيث عزى الحكم إلى القيل، مشعرا بتمريضه أو توقفه فيه، وتبعه فيه جماعة من المتأخرين (3).
ولا وجه له بعد ما عرفته، كما لا وجه لاعتبار الاقرب إلى مكة، كما في القواعد (4) وغيره (5)، ولا للتخيير بين المحاذاة لاي ميقات كان، كما عن الحلي (6) والاسكافي (7).
ويكفي الظن بالمحاذاة كما عن المبسوط (8) والجامع (9) والتحرير (10) والمنتهى (11) والتذكرة (12) والدروس (13)، للحرج، والاصل.
(1) الفروع: كتاب الحج ب مواقيت الاحرام ذيل الحديث 9 ج 4 ص 321.
(2) شرائع الاسلام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 241.
(3) منهم: صاحب المدارك في المدارك: كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 223، والسبزواري في الذخيرة: كتاب الحج في المواقيت ص 577 س 28.
((4) قواعد الاحكام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 79 س 15 (5) الروضة البهية: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 227 (6) السرائر: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 529.
(7) في مختلف الشيعة: كتاب الحج في المواقيت ص 263، نقله عنه س 14.
(8) المبسوط: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 313.
(9) الجامع للشرائع: كتاب الحج في أفعال العمرة وأركان العمرة والحج ص 181.
(10) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 95 س 4.
(11) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 671 س 17.
(12) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 322 س 6.
(13) الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص 95.