پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص187

الاحرام فيه معناه الحقيقي.

وليس قطعا، لمنافاته لصدره، بل المراد به إما التلبية نفسها، كما قيل (1)، أو الاجهار بها، كما عن المتأخرين.

وحيث قد تعين الاحرام من المسجد، فلو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما به مجتازين، لحرمة اللبث.

وان تعذر فهل يحرمان من خارجه، كما صرح به جماعة (2)، من غير مخالف لهم أجده، أم يؤخرانه إلى الجحفة ؟ إشكال، من وجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرما، ومن كون العذر ضرورة مبيحة للتأخير إلى الجحفة.

والاحوط الاحرام منهما، وإن كان ما ذكره الجماعة لا يخلو عن قوة، لمنع عموم الضرورة في الفتوى والرواية لمثل هذا، سيما مع التصريح في جملة منها في بيانها بمثل المرض (3) والمشقة الحاصلة من نحو البرد والحر.

هذا ميقاتهم اختيارا.

(وعند الضرورة) المفسر بما عرفته (الجحفة) بجيم مضمومة فحاء مهملة ففاء، على سبع مراحل من المدينة وثلاث من مكة، كما عن بعض أهل اللغة، وعنه أن بينها وبين البحر نحو ستة أميال، وعن غيره ميلان (4)، قيل: ولا تناقض لاختلاف البحر باختلاف الازمنة (5)، وفي

(1) القائل هو صاحب الوافي: كتاب الحج ب 47 في المواقيت الجزء 8 من المجلد 2 ص 79.

(2) مسالك الافهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 104 س 1، ومدارك الاحكام: ج 7 ص 219، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 444.

(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 و 4 و 5 ج 8 ص 229.

(4) نقل الفاضل الهندي في كشفه: (عن تحرير النووي وتهذيبه) ج 1 ص 306 س 38.

(5) كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 306 س 38.