پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص186

شيئا، كما في الصحاح المستفيضة (1).

ومقتضى الجمع بينها وبين السابقة تعين الاحرام من المسجد.

خلافا للشهيدين (2) والمحقق الثاني فجعلوه أفضل وأحوط (3)، وصرح الاخير بأن جواز الاحرام من الموضع كله مما لا يكاد يدفع (4).

وفيه بعد ما عرفت: من توافق الاخبار على خلافه نظر، سيما مع اعتضاده بعمل الأكثر، بل وظاهر الناصرية (5) والغنية (6) – بعد التعبير بما مر – الاجماع، فتأمل.

وبالصحيح – مضافا إلى ما مر – من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء (1).

وأما الصحيح: وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه، ويفرض الحج، فإذا خرج من المسجد فسارو استوت به البيداء حين يحاذي الميل الاول أحرم (8).

فليس فيه دلالة على جواز الاحرام من خارج المسجد، كما ربما يفهم من الذخيرة (9)، إلا على تقدير أن يراد من

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ج 8 ص 221.

(2) الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص 90، والروضة البهية: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 224.

(3) جامع المقاصد: كتاب ألحج في المواقيت ج 3 ص 185.

(4) جامع المقاصد: كتاب الحج في المواقيت ج 3 ص 158.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في المواقيت ص 244 س 30.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 512 س 14.

(7) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 230.

(8) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 222.

(9) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 576 س 12.