پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص181

وبظاهره أخذ والد الصدوق كما في المختلف (1) وتبعه الشهيد في الدروس (2)، وزاد الشيخ في النهاية (3)، وعزاه بعض متأخري المتأخرين إلى الصدوق أيضا في المقنع والهداية (4).

واستدل لهم بالصحيح: وقت رسول الله – صلى الله عليه وآله – لاهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ولاهل نجد قرن المنازل، ولاهل الشام الجحفة، ولاهل اليمن يلملم (5).

والصحيح: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان (6).

والخبر: حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة (7).

وربما يميل إليه بعض متأخري المتأخرين، قال: ولا يبعد عندي حملالخبرين المشار إليهما على التقية (8).

للصحيح المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان: عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق

(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 262 س 35.

(2) الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص 94.

(3) النهاية ونكتها: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 466.

(4) كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 306 س 20.

(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 6 ج 8 ص 223 وفيه: بريد.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 225.

(7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المواقيت ح 5 ج 8 ص 326.

(8) الحدائق الناضرة: كتاب الحج في المواقيت ج 14 ص 440.