پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص179

وهي أي الخمسة، بل الستة مجمع عليها بين الطائفة، كما صرح به جماعة، بل العلماء كافة، إلا مجاهد في دويرة الاهل، فجعل بدلها مكة، وأحمد في إحدى الروايتين في مكة لحج التمتع، فقال: بدله يخرج من الميقات فيحرم منه، كما في المنتهى (1)، ولم ينقل خلافا من أحد في شئ من الخمسة.

بل قال بعد عدها وهو قول علماء الاسلام: ولكن اختلفوا في وجه ثبوته أما الاربعة الاول – وأشار بها إلى ما عدا العقيق – فقد اتفقوا على أنها منصوصة عن الرسول، وأنها مأخوذة بالتوقيف عنه – صلى الله عليه وآله – (2).

أقول: والنصوص من طرقنا بالجميع – زيادة على ما مر مستفيضة، سيأتي إن جملة منها الاشارة.

ف‍ (لاهل العراق العقيق، وهو في اللغة كل واد عقه السيل، أي شقه فأنهره ووسعه، وسمي به أربعة أودية في بلاد العرب، أحدها الميقات، وهو واد يندفق سيله في غوري تهامة، كما عن تهذيب اللغة (3).

والمشهور أن (أفضله (المسلخ)) وليس في ضبطه شئ يعتمد عليه، وفي التنقيح (4) وعن فخر الاسلام (5): أنه بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح، وهي المواضع العالية، وقيل: بالخاء المعجمة لنزع الثياب (6).

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 667 س 8.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 665 س 37.

(3) تهذيب اللغة: ج 1 ص 59.

(4) التنقيح الرائع: كتاب الحج ح 1 ص 446.

(5) في كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 305 نقله عنه في شرح الارشاد س 39.

(6) مسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 103 س 34.