ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص178
قال: لان المنزل الاقرب غير محدود (1)، ويفهم من الشرائع كونه الاخر، حيث عد من الستة الدويرة بدله (2).
وربما حصرت في عشرة وهي مجموع السبعة، ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به وحاذاه، وأدنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ، وفخ لاحرام الصبي، وفي المنتهى (3) والتحرير (4) اقتصر على الخمسة، وهو المستفاد من جملة من الصحاح.
منها: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله – صلى الله عليه وآله – لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لاهل المدينة ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لاهل الشام الجحفة، ووقت لاهل نجد العقيق، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل اليمن يلملم (5) الخبر.
وقريب منه آخر.
وفيه: ومن تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله – صلى الله عليه وآله -، لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لاهل اليمن يلملم، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (6).
فتدبر.
(1) كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 305 س 3.
(2) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 241.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 1 ص 665 س 34.
(4) تحرير الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 94 س 10.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 222.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 232.