ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص174
(و) اعلم أنه (لا يحب على المفرد والقارن هدي) التمتع وان استحب لهما الاضحية، بل (يختص الوجوب بالتمتع) بالكتاب والسنة والاجماع، وسيأتي الكلام مفصلا في المقامين إن شاء الله.
(ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة) بمعنى أن يكتفي بها لهما، ولم يحتج إلى إحرام آخر، بل ولا إحلال في البين، سواء في ذلك القران وغيره على المشهور، بل عن الخلاف أن عليه الاجماع (1).
قيل: لانهما عبادتان متبائنتان، ولا يجوز الاتيان باحداهما، إلا مع الفراغ من الاخرى، ولا بد في النية من مقارنتها المنوي، فهو كنية صلاتي الظهر والعصر دفعة (2).
وفيه: أن مقتضاه الفساد لا التحريم، كما هو محل البحث.
ثم ظاهر العبارة وغيرها – بل صريح بعضها – إلا أن ينضم إلى النية قصد التشريع فيحرم من جهته، فلا بد من ذكر هذا القيد في الدليل.
ثم إن ما أفاده الدليل من الفساد هو ظاهر كل من منع من الاصحاب على ما يظهر من المختلف وصرح (3) به، وكذا الشهيدان في الدروس (4) واللمعتين، وعلله ثانيهما بالنهي المفسد للعبادت (5)، وغيره بفساد النية، لكونها غير مشروعة، وهو يستلزم فساد العمل، وخصوصا الاحرام الذي عمدته النية (6)، لكنه فصل }فقال:
(1) الخلاف: كتاب الحج م 27 ج 2 ص 261 – 262.
(2) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 285 س 24.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أنواع الحج ص 261 س 24.
(4) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 92.
(5) اللمعه الدمشقية: كتاب الحج أنواع الحج ج 2 ص 219.
(6) كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 285 س 28.