ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص171
والفاضلين (1) والشهيدين (2) وغيرهما (3)، بل في المسالك وغيره أنه المشهور بين الاصحاب (4)، وربما عزى إلى علمائنا من عدا الشيخ، للصحيحين.
في أحدهما: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت له: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله (5).
خلافا للمحكي عن الاسكافي (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والحلي (9) فاشترطوا ثلاث سنين، للاصل، ويخصص بما مر.
وما ورد من الصحاح وغيرها بأقل من ذلك كالسنة والستة أشهر (10)، شاذ مطروح أو مأول.
وحمله على التخيير ضعيف، لفقد التكافؤ بالشذوذ.
وأضعف منه الميل إلى العمل بها، وصرف التوجيه إلى ما قابلها، بحمله على أن المراد الدخول في الثانية، إذ لا داعي له سوى الكثرة، وهي مضمحلة في جنب الشذوذ والندرة.
(1) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 799، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في فرض التمتع ج 2 ص 664 س 17.
(2) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 ص 217.
(3) جامع المقاصد: كتاب الحج شرائط أنواع الحج ج 3 ص 117.
(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في القران والافراد ج 2 ص 102 س 23.
(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 191.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أنواع الحج ص 261 س 9، نقلا عنه.
(7) النهاية: كتاب الحج باب أنواع الحج ص 206.
(8) المبسوط: كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 308.
(9) السرائر: كتاب الحج في أقسام الحج ج 1 ص 522.
(10) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 7 و 8 و 9 ج 8 ص 194.