ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص166
وهو حسن لو لا الخبر المفصل المعتبر.
واعلم أن التلبية بعد الطواف والسعي إنما تمنع من العدول إذا كانبردهما.
أما إذا كان قبلهما فالظاهر أنه متمتع لبى في غير وقتها، ولا يضر ذلك بعدوله، ولا تقلب عمرته المعدول إليها حجه مفردة إقتصارا فيما خالف العمومات، الدالة على جواز العدول من غير تقييد بعدم التلبية على مورد الرواية التي هي الاصل في تقييدها به، وعزاه بعض الاصحاب إلى الاكثر، قال: خلافا لظاهر التحرير والمنتهى وتردد الشهيد (1).
(ولا يجوز العدول للقارن) بالنص والاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (2).
ولا فرق فيه بين تعين القران عليه قبل الاحرام، أم لا، لتعينه عليه بالسياق.
وإذا عطب هديه قبل مكة ولم يجب عليه الابدال فهل يصير كالمفرد في جواز العدول ؟ احتمال، لتعليل المنع عنه في الاخبار بأنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
(والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات) من المواقيت الخمسة التي للافاق (أحرم منه وجوبا) بغير خلاف ظاهر مصرح به في جملة من العبائر (3)، وسيأتي من النصوص ما يدل عليه.
وليس في العبارة وما هنا ضاهاها دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به
(1) الظاهر أنه هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 321 س 16.
(2) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 797، وتنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 442، ومدارك الاحكام: كتاب الحج ج 7 ص 203، وكشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 284.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 7 ص 205، وذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 555 س 32، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 406.