پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص165

والشرائع (1) والقواعد (2) وغيرهم بأنه (لو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه) إعتماد (على رواية) موثقة (3) تقدم ذكرها قبل المسألة متصلة بها، مؤيدة بالامر بالتلبية إذا طاف قبل العرفات لعقد الاحرام، كما قيل (4).

خلافا للمحكي عن الحلي، فقال: إنما الاعتبار بالقصد والنية لا التلبية، لحديث الاعمال بالنيات (5)، مع ضعف الخبر ووحدته، وإليه ميل الماتن، لنسبة الاول إلى رواية، وبه أفتى فخر الاسلام، مع حكمه بصحة الخبر، وقال: وهو اختيار والدي (6).

والاقرب الاول، لاعتبار سند الخبر، وعدم ضير في وحدته على الاظهر الاشهر، سيما مع اعتضاده بعمل جمع، فيخص به عموم الحديث السابق، مع أخصيته من المدعى، فإنه إنما يتم في العدول قبل الطواف، فإن العبرة بالنية في الاعمال، فإذا عدل فطاف وسعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا، والمدعى أعم منه ومن العدول بعدهما.

بل قيل أن كلامهم فيه.

ولا يعمل حينئذ عملا يقرنه بهذه النية، ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل، إلا أن يتمسكوا بأمر النبي – صلى الله عليه وآله – الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي، من غير تفصيل (7).

(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 247.

(2) قواعد الاحكام: كتاب الحج في شرائط أنواع الحج ج 1 ص 73 س 17.

(3) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 185.

(4) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 321 س 13.

(5) السرائر: كتاب الحج باب كيفية الاحرام ج 1 ص 536.

(6) إيضاح الفوائد: كتاب الحج في شرائط أنواع الحج ج 1 ص 262، والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 321 س 16.

(7) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 321 س 18.