پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص164

اللهم إلا أن يقال: إن الاخبار الدالة على أن فرض أهل مكة الافراد يعم محل النزاع، فيشكل الخروج عنها بمجرد أخبار المسألة.

أما المعتبرة المستفيضة منها فلانها أيضا عامة، والتعارض بينها وبين تلك الاخبار تعارض العموم والخصوص من وجه، يمكن تخصيص كل منهما بالاخرى، وحيث لا ترجيح فالاخذ بالمتيقن واجب.

وأما الاخبار بأمر النبي – صلى الله عليه وآله -، فلانها لا عموم لها تشملمحل البحث صريحا، لانها قضية في واقعة، فيجب الاخذ بالمتيقن منها، وليس إلا من وجب عليه الحج وهو ناء، وهو غير من وجب عليه وهو حاضر، وعدم ظهور الفرق غير ظهور عدم الفرق، وهو المعتبر دون الاول.

فإذا الاولى والاحوط الاقتصار في العدول على من لم يتعين عليه الافراد بنذر وشبهه، كما عليه جماعة (1).

ثم إن إطلاق الاخبار بجواز العدول يشمل ما لو كان لبى بعد طوافه وسعيه أم لا.

(لكن) الاحوط والاولى أن (لا يلبي بعد طوافه وسعيه، و) ذلك لتصريح جماعة كالتهذيب (2) والنهاية (3) والمبسوط (4) والوسيله (5) والمهذب (6) والجامع (7)

(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في القران والافراد ج 1 ص 102 س 18، وجامع المقاصد: ج 3 ص 116، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 204.

(2) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في ضروب الحج ج 5 ص 44.

(3) النهاية: كتاب الحج في أنواع الحج ص 208.

(4) المبسوط: كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 311.

(5) الوسيلة: كتاب الحج ص 159.

(6) المهذب: كتاب الحج باب ما ينعقد به الاحرام ج 1 ص 217.

(7) الجامع للشرائع: كتاب الحج باب أنواع الحج ص 179.