پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص159

المستفيضة.

ومع ذلك، فهو قاصر عن المكافاة لها، لكثرتها، واعتضادها بغيرها دونه.

ومع ذلك، فهي أوفق بمقتضى الاصل الدال على بقاء عدم التحلل من الاستصحاب.

فهذا القول لا يخلو عن قوة، واستظهره أيضا في الذخيرة (1).

(وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، ولكن الاولى تجديد التلبية) القائل الحلي (2) وتبعه الفاضل (3) وولده (4)، للاصل، والاتفاق على أن القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع والاحلال ما لم يبلغ الهدي محله، وتظافر الاخبار (5) به، كما مر إليها الاشارة.

ولان الاحرام عبادة لا تنفسخ إلا بعد الاتيان بأفعال ما أحرم له أو ما عدل إليه، وان نوى الانفساخ كا لمعتمر لا يحل ما لم يأت بطواف العمرة وسعيه، والحاج ما لم يأت بالوقوفين والطوافين للحج.

وإنما الاعمال بالنيات، فلا ينصرف الطواف المندوب إلى طواف الحج، ولا ينقلب الحج عمرة بلا نية، بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية أيضا.

وفي الجميع نظر، لوجوب تخصيص الاصل بما مر، والثاني نقول بموجبه، والثالث اجتهاد في مقابلة النص.

وتخصيصه بالمفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين غيرى

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في القارن والمفرد ص 555 س 2.

)

(2) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 522.

(3) قواعد الاحكام: كتاب الحج في شرائط انواع الحج ج 1 ص 73 س 17.

(4) إيضاح القواعد: كتاب الحج في شرائط أنواع الحج ح 1 ص 262.

((5) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 183.