پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص140

حسن.

ويعضده نفس الموثق من حيث العدول فيه عن التعبير بالهدي إلى الاضحية، فإن فيه إشعارا بذلك.

خلافا للمحكي عن الحلبيين (1) وجماعة فقالوا: بل تكملها بلا طواف وتحرم بالحج، ثم تقضي طواف لعمرة مع طواف الحج، للاخبار المستفيضة.

وهي في ضعف السند مشتركة، عدا رواية منها فانها بطريق صحيح على الظاهر في الكافي مروية.

وفيها: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضيت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم، إلا فراش زوجها، فإذا طاف طوافا آخر حل لها فراش زوجها (2).

وعن الغنية الاجماع عليه (3).

وهذه الادلة معارضة بأقوى منها سندا واشتهارا، فلتحمل على ما إذا طافت أربعة أشواط قبل الحيض جمعا، وهو أولى من الجمع بين الاخبار

(1) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 218، والغنية الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الطواف ص 516 س 1.

(2) وسائل الشيعة: ب 84 من ابواب الطواف ح 1 ج 9 ص 497، والكافي: كتاب الحج باب ما يجب على الخائض في أداء المناسك ح 1 ج 4 ص 445.

(3) الغنية (الجوامع الفقهيه): كتاب الحج في الطواف ص 515 س 34.