ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص139
يحرمون بالحج، فقال: زوال الشمس.
فذكرت له رواية عجلان أبي صالح، فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: هي على إحرامها، أو تجدد إحراما للحج ؟ فقال: لا، هي على احرامها، فقلت: فعليها هدي، فقال: لا، إلا أن تحب أن تطوع.
ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فأتتنا المتعة (1).
وقريب منه آخر (2)، والموثق (3).
قال في المنتهى بعد نقل الخبر: وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء بالاحرام الاول، وأما اختلاف الامامين – عليهما السلام – في فوات المتعة فالضابط فيه ما تقدم: من أنه إذا أدرك أحد الموقفين صحت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت، وإلا فلا (4)، انتهى.
وهو جيد.
لكن في الموثق (5) بعد حكمه – عليه السلام – بصيرورة حجتها مفردة، قلت: عليها شئ قال: دم تهريقه وهو اضحيتها، وحملها الشيخ على اللاستحباب.
قال: لانه إذا فاتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدي على ما بيناه، ثم قال: ويدل عليه ما رواه وساق الصحيح المتقدم (6).
وهو
(1) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 14 ج 8 ص 216.
(2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 15 ج 8 ص 217.
(3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 13 ج 8 ص 216.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في حج النساء ج 2 ص 856 س 24.
(5) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 13 ج 8 ص 216.
(6) الاستبصار: كتاب الحج ب 214 المرأة تطمث قبل أن تطوف ج 2 ص 310.