پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص137

تلقاه جملة من المتأخرين بالقبول، لتضمنه بعض القيود التي لا يفهم منها طرا.

ويحكى عن الخال العلامة المجلسي طاب ثراه على الظاهر حمل اكثرها على الاتقاء، وذلك لان في التخلف عن المضي مع الناس إلى عرفات مظنة الاطلاع عليه بحج التمتع الذي ينكره الجمهور، حتى أن التقية إذا رفعت من الناس كان مناط الفوات هو فوات الموقفين (1)، انتهى.

وهو جيد.

ثم على المختار هل العبرة بخوف فوت اضطراري عرفة كما عن ظاهر الحلي (2) ومحتمل الحلبي (3)، أو اختيار بها كما عن الغنية (4) والمختلف (5) والدروس (6) ؟ وجهان، أجودهما الثاني.

للصحيح: عن الرجل يكون في يوم عرفة ؟ بينه وبين مكة ثلاثة أميالوهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: يقطع التلبية ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس، ويقضي جميع المناسك، ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم، ولا شئ عليه (7).

وقريب منه جملة من المعتبرة.

منها الصحيح: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما

(1) لم نعثر عليه.

(2) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 582.

(3) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 194.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف ص 518.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في بيان وقت فوات المتعة ص 295.

(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 93.

(7) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 7 ج 8 ص 215.