پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص136

الشيخ في كتابي الاخبار بأنه لا يدرك الموقفين بعده (1)، كما في المعتبرة التي تضمنت الصحيح (2) وغيره (3).

ومحدد له بخوف فوت الوقوف مطلقا، من غير تحديد له بزمان، حتى لو لم يخف منه لم يجز العدول ولو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة، كما عن الحلبيين (4) وابني إدريس (5) وسعيد (6)، وعليه الفاضل (7).

ولعله الاقوى، للاصل، وصدق الامتثال، وخصوص النصوص.

منها: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم ليلة التروية متى ما تيسر له، ما لم يخف فوت الموقفين (8).

والنصوص المحددة مع تعارض بعضها مع بعض يمكن تنزيلها على اختلاف إمكان وصول الحاج إلى عرفات يومئذ، كما صرح به بعض المحدثين من المتأخرين (9).

وظني أن هذا أولى من التنزيل الذي ارتكبه الشيخ في التهذيب (10) وإن

(1) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في الاحرام للحج ج 5 ص 170 والاستبصار: كتاب الحج في الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة ج 2 ص 49 و 250.

(2) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 15 ج 8 ص 213.

(3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 6 ج 8 ص 215.

(4) الكافي في الففه: كتاب الحج ث ص 193، والغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاحرام ص 512.

(5) السرائر: كتاب الحج باب الاحرام بالحج ج 1 ص 584.

(6) الجامع للشرائع: كتاب الحج الاحرام للحج ص 305.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الحج في بيان وقت فوات المتعة ص 295 س 10.

(8) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب اقسام الحج ح 5 ج 8 ص 211.

(9) الظاهر انه هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في التمتع ج 14 ص 338.

(10) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في الاحرام للحج ج 5 ص 170.