ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص135
وليس النسيان مصححا له حتى يتعدى به إلى غيره، وإنما هو مع العذر عذر في عدم وجوب العود، وهو لا يوجب الاجتزاء مع العذر بالاحرام معه حيثما وقع، بل يجب الرجوع فيه إلى الدليل، وليس هنا سوى الاتفاق، ولم ينعقد إلا على الاحرام المستأنف، وأما السابق فلا دليل عليه.
فتأمل جدا.
(ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت) عن إدراك الوقوفين (جاز نقلها إلى الافراد ويعتمر) عمرة (مفردة (1) بعده) بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (2)، وعن المعتبر الاتفاق عليه (3).
وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة (4).
ولكنها اختلفت في حد الضيق، ولاجله اختلف أقوال الطائفة.
فبين محدد له بزوال الشمس يوم التروية قبل الاحلال من العمرة، كالمفيد في نقله (5)، وله الصحيح.
وعدد له بغروبها يوم التروية، كالصدوق في المقنع (6) والمفيد في المقنعة (7)، وبه أخبار كثيرة تضمنت الصحيح وغيره (8).
ومحدد له بزوالها من يوم عرفة، كالشيخ والقاضي وابن حمزة في المبسوط (9) والنهاية (10) والمهذب (11) والوسيلة (12)، ولهم الصحيح، وعلله
(1) في المتن المطبوع: بمفردة.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 176.
(3) المعتبر: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 2 ص 808.
(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ج 8 ص 241.
(5، 7) المقنعة: كتاب الحج في فرائض الحج ص 431.
(6) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في التمتع ص 22 س 31.
(8) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 210.
(9) المبسوط: كتاب الحج في ذكر الاحرام ج 1 ص 364.
(15) النهاية: كتاب الحج باب الاحرام للحج ص 247.
(11) المهذب: كتاب الحج باب تجديد الاحرام ج 1 ص 243.
(12) الوسيلة: كتاب الحج في بيان اللاحرام ص 176.