ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص134
من موضعه ولو) كان (بعرفة) على ما صرح به جماعة (1).
للصحيبم: عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله ؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه (2).
ومورده النسيان خاصة كما في العبارة.
وألحق به جماعة الجهل (3)، ولعله لما قيل: من تظافر الاخبار بكونه عذرا (4).
ولا فرق في ذلك بين ما لو ترك الاحرام من أصله، أو تركه من مكة مع إتيانه به من غيرها.
خلافا للشيخ فاجتزأ بالاحرام من غيرها مع تعذر المعود إليها في المبسوط (5) والخلاف (6)، وتبعه بعض متأخري الاصحاب.
قال: للاصل ومساواة ما فعله لما يستأنف في الكون من غير مكة وفي العذر، لان النسيان عذر، قال: وهو خيرة التذكرة (7).
وفيهما ما ترى، فإن الاصل معارض بالقاعدة الموجبة للاستئناف تحصيلا للبراءة اليقينية، وتاليه قياس.
فلان المصحح للاحرام المستأنف إنما هو الاجماع على الصحة معه،
(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في التمتع ج 7 ص 172 وكشف اللثام: كتاب الحج في حج التمتع ج 1 ص 281 س 22.
(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 8 ج 8 ص 239.
((3) مسالك الافهام: كتاب الحج في أقسام الحج ج 1 ص 101، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في حج التمتع ص 172، وكشف اللثام: كتاب الحج في حج التمتع ج 1 ص 281 ص 26.
(4) والقائل كشف اللثام: باب الحج في حج التمتع ج 1 ص 281 س 26.
(5) المبسوط: كتاب الحج في انواع الحج ج 1 ص 309.
(6) الخلاف: كتاب الحج في احرام التمتع م 40 ج 2 ص 271.
(7) كشف اللثام: كتاب الحج في حج التمتع ج 1 ص 281 س 35.