پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص133

منها الصحيح: من اين أهل بالحج ؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق (1).

وفى بعض الالفاظ مكان من الكعبة من المسجد (2).

ومنها: الموثق: من أي المسجد احرم يوم التروية ؟ فقال: من أي المسجد شئت (3).

(ولو أحرم بحج التمتع) إختيار (من غير مكة لم يجزئه ويستأنفه بها) لتوقف الواجب عليه.

ولا يكفي دخولها محرما، بل لا بد من الاستئناف منها، على المعروف من مذهب الاصحاب كما في المدارك (4) والذخيرة (5) وغيرهما، وفيهما اسندهما الفاضل في التذكرة (6) والمنتهى (7) إلى علمائنا موذنا بدعوى الاجماع عليه وعبارة الشرائع تشعر بوجود الخلاف (8)، ولعله من الجمهور كما قيل (9).

وعلى تقدير كونه منا فهو ضعيف.

(ولو نسى) الاحرام منها (وتعذر العود) ولو بضيق الوقت (احرم

(1) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 246.

(2) تهذيب الاحكام: كتاب الحج باب من الزيادات ح 330 ص 477.

(3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 246.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 171.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في حج التمتع ص 572 س 41.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 320 س 33(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 667 س 25.

(8) شرائع الاسلام: كتاب الحج في التمتع ج 1 ص 237.

(9) مسالك الافهام: كتاب الحج في أقسام الحج ج 1 ص 100 س 41.