پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص132

وقول الماتن هنا (أو تحت (1) الميزاب) يفيد التخيير بينهما، كما عنالكافي (2) والغنية (3) والجامع (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والدروس (8).

وعن الهداية (9) والمقنع (10) والفقيه (11) التخيير بين المقام والحجر.

كما في الصحيح: إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى – فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك بالسكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرامك من الشجرة، واحرم بالحج (12).

ولا يتعين شئ من ذلك اتفاقا، كما عن التذكرة (13) في المسجد، وفي غيرها في غيره، وللنصوص.

(1) في المتن المطبوع: وتحت.

(2) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 212.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 517 س 32.

(4) الجامع للشرائع: كتاب الحج في الاحرام للحج ص 254.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 101 س 14.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في أفعال الحج ج 2 ص 714 س 18.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 370 س 8.

(8) الدروس الشرعية: كتاب الحج في في التمتع ص 95.

(9) الهداية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 58 س 16.

(10) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 23 س 2.

(11) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج التقصير ج 2 ص 537.

(12) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 71، والكافي: ب الاحرام يوم التروية ح 1 ج 4 ص 454.

(13) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 370 س 8.