پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص131

(وأن يحرم بالحج له) أي للتمتع (من) بطن (مكة) شرفها الله سبحانه بإجماع العلماء كافة كما في المدارك وغيره (1)، ونقل الاجماع المطلق مستفيض في عبائر جمع.

وسيأتي من النصوص ما يدل عليه.

والمراد بمكة – كما صرح به جماعة – ما دخل في شئ من بنائها (2)، وأقله سورها، فيجوز الاحرام من داخله مطلقا.

(و) لكن (أفضلها المسجد) اتفاقا، كما في المدارك وغيره (3)، لكونه اشرف أماكنها، ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة.

وهي في المسجد أفضل (وأفضله مقام إبراهيم – عليه السلام -) كما عن النهاية (4) والمبسوط (5) والمصباح ومختصره (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والشرائع (9).

للخبر: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بعيرك (10)

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في التمتع ج 7 ص 169، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 359.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 169.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في التمتع ج 7 ص 169، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 359.

(4) النهاية: كتاب الحج باب الاحرام للحج ص 248.

(5) المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر الاحرام ج 1 ص 364.

(6) مصباح المتهجد: في احرام الحج والتلبية ص 627.

(7) المهذب: كتاب الحج باب كيفية هذا الاحرام ج 1 ص 244.

(8) السرائر: كتاب الحج باب الاحرام بالحج ج 1 ص 583.

(9) شرئع الاسلام: كتاب الحج في التمتع ج 1 ص 237.

(10) وسائل الشيعة: كتاب الحج ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 63.