پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص130

عليه (1) وهو الحجة المعتضدة بالاخبار الدالة على دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة والناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجه، وأنه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجه (2).

وإنما جعلت معاضدة لا حجة مستقلة، بناء على عدم وضوح دلالتها على اعتبار كونهما في سنة، كما هو المفروض في نحو العبارة، فإن ما دلت عليه إنما هو ارتباط أحدهما بالاخر، ووجوب وقوعهما في أشهر الحج.

لكن كونه من سنة واحدة لم يظهر منها.

وعليه، فيتوجه ما ذكره الشهيد – رحمه الله – من أنه لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء (3).

اللهم إلا أن يقال: إن المتبادر منها اتحاد السنة، سيما مع ندرة بقاء إحرام العمرة إلى السنة المستقبلة.

ويمكن أن يقال: إن غاية التبادر تشخيص المورد لا اشتراطه، بحيث يستفاد منه نفي الحكم عما عداه، كما هو المطلوب.

وبالجملة: فاثبات الاشتراط بالروايات مشكل فما ذكره من الاجزاء محتمل، إلا أن يدفع بقاعدة توقيفية العبادة، وتوقف صحتها على دللالة، وهي في المقام مفقودة، لان غاية الادلة الاطلاق.

وفي انصرافه إلى محل الفرض لما عرفت إشكال.

فتأمل.

وكيف كان: فلا ريب في ان الاتيان بهما في سنة واحدة أحوط.

(1) لم نعثر عليه في التذكرة، ووجدته في كشف اللثام: كتاب الحج في التمتع ج 1 ص 281 س 3 نقلا عنه.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 27 و 33 ج 8 ص 150 و 165 و 168.

(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج في شروط التمتع ص 94.