ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص128
وذو الحجة (1).
وقيل: هو الشهران الاولان (وعشرة من ذي الحجة) والقائل المرتضى (2) والعماني (3) والديلمي (4).
قيل: لان أفعال الحج تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخص في تأخير بعضها وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها، ولذا لا يفسد با لاخلال بها، وللخبر عن أبي جعفر – عليه السلام – كما في التبيان وروض الجنان،وظاهرهما اتفاقنا عليه (5).
أقول: وروى الكليني عن علي بن إبراهيم باسناده قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة (6).
وفيه قطع، وفي الاول إرسال، وفي نقل الاجماع على تقدير وضوحه وهن.
وفي الجميع مع ذلك – عن المقاومة لما مر – قصور.
وقيل: بدل العشرة تسعة والقائل الشيخ في الاقتصاد (7) والجمل والعقود (8) والقاضي في المهذب (9) فيما حكي.
قيل: لان إختياري
(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 196.
(2) الانتصار: كتاب الحج في الاحرام ص 92.
(3) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج في بيان أشهر الحج ص 260 س 17.
(4) المراسم: كتاب الحج ص 104.
(5) والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط حج التمتع ج 1 ص 280 س 33.
(6) الكافي: كتاب الحج باب أشهر الحج ح 3 ج 4 ص 290.
(7) الاقتصاد: كتاب الحج فصل في الاحرام ص 300.
(8) الجمل والعقود: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 131.
(9) المهذب: كتاب الحج باب الزمان الذي يصح الاحرام فيه ج 1 ص 213