ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص127
فالشيخ في المبسوط على أنها أفضل، وإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل (1).
وفي المختلف أنه مشكل، لان الواجب عليه تعيين أحد النسكين وإنما يتميز عن الاخر بالنية.
وأجاب عن قضية إهلال علي – عليه السلام – بما أهل به النبي – صلى الله عليه وآله – بالمنع عن كونه – عليه السلام – لم يعلم بإهلاله – صلى الله عليه وآله – (2).
أقول: ومرجعه إلى أنه قضية في واقعة، فلا عموم لها.
فإذا الوجوب أقوى.
(ووقوعه في أشهر الحج) بالكتاب (3) والسنة (4) والاجماع (5) (وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة) وفاقا للاسكافي (6) والصدوق (7) والشيخ في النهاية (8) وعليه المتأخرون كافة، لظاهر الكتاب، بناء على أن أقل الجمع ثلاثة والشهر حقيقة في المجموع والجملة، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح: إن الله تعالى يقول: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهي شوال وذو القعدة
(1) المبسوط: كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 307.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كيفة الاحرام ص 264 س 34.
(3) البقرة: 197.
(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 195.
(5) مجمع الفائدة: كتاب الحج في شرائط حج التمتع ج 6 ص 157، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 168.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أنواع الحج ص 260 س 15.
(7) من لا يحضرة الفقيه: كتاب الحج في أشهر الحج ج 2 ص 457 ح 2959.
(8) النهاية: كتاب الحج باب أنواع الحج ص 207.