پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص126

(ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الافراد والقران إلا مع الضرورة).

أما الاول: فلما مر من أن فرضهم التمتع، فلا يجزئهم غيره، لاخلالهم بما فرض عليهم.

وأما الثاني: فلما يأتي فيمن دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت، والحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل، وإنشاء الاحرام بالحج من جواز نقلهم إلى الافراد (1).

(وشروطه) أي التمتع (أربعة: النية) بلا خلاف ولا إشكال إن اريد به الخلوص والقربة، كما في كل عبادة.

أو نية كل من العمرة والحج وكل من أفعالهما المتفرقة من الاحرام والطواف والسعي ونحوها، كما يأتي تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالى كما قيل (2).

أو نية الاحرام خاصة، كما في الدروس (3)، إلا أنه حينئذ كالمستغني عنه، فإنه من جملة الافعال، وكما يجب النية له كذا يجب لغيره.

ويشكل لو اريد بها نية المجموع جملة غير ما لكل، كما استظهر في المسالك عن الاصحاب (4)، لعدم دليل على شرطيتها ووجوبها بهذا المعنى، والاخبار خالية عن ذلك كله.

ويمكن أن يراد بها نية خصوص التمتع حين الاحرام.

وفي وجوبها بين الاصحاب اختلاف.

(1) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 214.

(2) الظاهر أن القائل هو المحقق في المعتبر: كتاب الحج في التمتع ج 2 ص 781.

(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج في شروط التمتع ص 94.

(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في التمتع ج 1 ص 100 س 19.