پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص123

والتذكرة (1) والمنتهى (2) والتحرير (3)، والشهيدين في المسالك (4) والدروس (5) واللمعتين (6)، وغيرهم من المتأخرين (7)، للمعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح: كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة، فهو ممن دخل في هذه الاية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة (8).

وفي خبر آخر: ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة من دون عسفان ودون ذات عرق (9).

وفي الصحيح: ليس لاهل مكة، ولا لاهل مرو، ولا لاهل سرف متعة (10).

ونحوه غيره (11).

قال الماتن: إن هذه المواضع أكثر من إثني عشر ميلا.

وفي الصحيح: في حاضري المسجد الحرام، قال: دون الاوقات إلى مكة (12).

ونحوه غيره (13).

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 317 س 41.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 ص 661.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أنواع الحج ص 93 س 27.

(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في أقسام الحج ج 1 ص 101 س 36.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج في أقسام الحج ص 91.

(6) الروضة البهية: كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 ص 204.

(7) المهذب البارع: كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 محى 145، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في أقسام الحج ج 7 ص 160.

(8) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 187.

(9) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 7 ج 8 ص 187.

(10) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 6 ج 8 ص 187.

(11) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 12 ج 8 ص 188.

(12 و 13) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 5 و 4 ج 8 ص 87.

وفيه: ما دون.