ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص122
وأصل التمتع التلذذ، وسمي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحتل، الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الاحرام مع ارتباط عمرته بحجه، حتى إنهما كالشئ الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج.
(وهذا فرض من ليس) من (حاضري مكة) بل كان نائيا عنها، بإجماعنا الظاهر المصرح به في الانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5)، وظاهر المعتبر (6) كما نقل، واخبارنا المستفيضة القريبة من التواتر (7).
(وحده من بعد عنها) أي عن مكة شرفها الله تعالى (بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب) وفاقا للمحكي عن القمي في تفسيره، وللشيخ في النهاية (9)، والصدوقين (10)، والماتن هنا وفي المعتبر (11)، والفاضل في المختلف
(1) الانتصار: كتاب الحج في الاحرام ص 93.
(2) الخلاف: كتاب الحج م 43 ج 2 ص 272.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 511 ص 27.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 ص 659 س 36.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 317 س 38.
(6) المعتبر: كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 ص 783(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 171 (8) تفسير القمي: كيفية إلحج ج 1 ص 69.
(9) النهاية: كتاب الحج باب أنواع الحج ص 206.
(10) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 18، ومن لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب وجوه الحاج ذيل الحديث 2545 ج 2 ص 312، ونقل عنهما في المختلف: كتاب الحج ص 260.
(11) المعتبر: كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 ص 784.
(12) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أنواع الحج ص 260 س 6.