پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص121

وإنما وجب قضاء حجة الاسلام بالنصوص الصحيحة والاجماع.

وإلحاق النذر به من غير دليل قياس.

هذا، ولولا اتفاق القولين على وجوب القضاء من الثلث أو الاصل – بحيث كاد أن يكون إجماعا – لكان الحكم به من أصله مشكلا ؟ للاصل.

وعدم اقتضاء النذر سوى وجوب الاداء والقضاء عنه يحتاج إلى أمر جديد.

(المقدمة الثالثة) (في) بيان (أنواع الحج) (وهي ثلاثة): بإجماع العلماء كما في كلام جماعة (1)، والنصوص (2) المستفيضة (تمتع، وقران، وإفراد).

فالتمتع) وهو أفضلها بالنص (3) والاجماع (4)، والصحاح به مستفيضة.

و (هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع ثم ينشئ إحراما (5) بالحج من مكة) وترتبط به وتجزئ عن العمرة المفروضة، كما في النصوص (6).

وتسمى العمرة المتمتع بها إلى الحج، وما سواها تسمى بالعمرة المفردة، لافرادها عنه.

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في أصناف الحج ج 2 ص 659 س 20، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في أقسام الحج ج 7 ص 155، كشف اللثام: كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 277.

وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 148.

(3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 176.

(4) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 783.

(5) في المتن المطبوع والشرح الصغير: إحراما آخر.

(6) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 6 و 18، وب 5 ح 15 ج 8 ص 178 و 180 و 185.