ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص119
خلافا لجماعة، فجمدوا على الوديعة (1).
اخرجت حجة الاسلام من الاصل) بلا خلاف.
(والمنذورة من الثلث) وفاقا للاسكافي (2) والصدوق (3) والنهاية (4) والتهذيب (5) والمبسوط (6) والمعتبر (7) والجامع (8)، للصحاح.
منها: عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك ما لا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه (9).
ونحوه الباقي (10).
ويضعف بأن موردها من نذر أن يحج رجلا، أي يبذل له ما يحج به، وهو خلاف نذر الحج الذي كلامنا فيه.
وما يقال: من أن الاستدلال بها إنما هو بفحواها، بناء على أن إحجاج
(1) مجمع الفائدة: كتاب الحج في شرائط النائب ج 6 ص 152.
(2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج ص 321 س 36.
(3) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج ج 2 ص 428.
(4) النهاية: كتاب الحج باب آخر من فقه الحج ص 283 و 284.
(5) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في الزيادات ح 59 ج 5 ص 456.
(6) المبسوط: كتاب الحج في شرائط الوجوب ج 1 ص 306.
(7) المعتبر: كتاب الحج مسائل ج 2 ص 774.
(8) الجامع للشرائع: كتاب الحج في وجوب الحج ص 176.
(9) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب وجوب ألحج ح 1 ج 8 ص 51.
(10) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب وجوب الحج ح 2 و 3 ج 52 8.