ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص118
ويضمن إن خالف وامتنع الوارث، كما قيل (1).
وإنما قيدوا الصحيح بعلم منع الوارث أو ظنه مع عمومه لهما ولغيرهما، لعدم إنحصار حق غير الوارث فيه بدونه، لجواز أداء الوارث له من غيره فلا يجب عليه الاداء، ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلق بما عنده فلا يجوز له الاداء منه بدون إذنه.
وربما يومئ إليه قوله: (وليس لولده شئ).
وإنما اشترط استئذان الحاكم وما بعده وفاقا للتذكرة (2)، قصرا لما خالف الاصل على المتفق عليه فتوى ورواية.
وما قيل:.
من أنها مطلقة (3)، فمضعف بتضمنها أمر الامام – عليه السلام – للراوي بالحج عمن له عنده الوديعة، وهو إذن وزيادة كذا قيل (4).
ولعله لا يخلو عن مناقشة.
ولا ريب أن الاستئذان من الحاكم مهما أمكن أحوط وأولى.
ومقتضى النص حج الودعي بنفسه.
وجوز له الاصحاب الاستئجار عنه.
قيل: وربما كان أولى (5)، خصوصا إذا كان الاجير أنسب لذلك من الودعي.
ولا بأس به، سيما مع إمكان دعوى تنقيح المناط القطعي.
وبه يمكن إلحاق غير الوديعة من الحقوق المالية، حتى الغصب والدين بها وإن كانت مورد النص خاصا، وفاقا للمتن وغيره.
(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 99 س 22، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 146.
(2) تذكرة الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 308 س 39.
(3) مسالك الافهام: كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 99 س س 16.
(4 و 5) مدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 146.