ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص117
الانسان أو ظن (أن الوارث) (1) إذا علموا بالمال (لا يؤدون) عنه الحجة (جاز) له (أن يقطع) (2) من ذلك المال (قدر اجرة) المثل لذلك (الحج) الواجب عليه بعد استئذان الحاكم وعدم خوف ضرر بلا خلاف.
للصحيح: عن رجل استودعه مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال: حج عنه، وما فضل فاعطهم (3).
قيل: ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث (4).
وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام، كما في إطلاق المتن وغيره، بل غير الحج من الحقوق المالية، كالديون والزكاة وغيرها، كما قيل (5).
والمراد بالجواز ومرادفه في العبارة وغيرها الاعم الجامع للوجوب، كما صرح به آخرون (6).
للامر بذلك في الصحيح، وتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت، وتضييع حق المستحق للمال، ولا نحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بتقصير الوارث، فيجب تسليمه إليه دون غيره،
(1) في المتن المطبوع: أن الورثة.
(2) في المتن المطبوع والشرح المصغير: أن يقتطع.
(3) وسائل الشيعة: كتاب الحج ب 13 من أبواب النيابة ج 128 8.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 146.
(5) مسالك الافهام: كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 99 س 38 (6) مسالك الافهام: كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 99 س 22، والتنقيح الرائع: كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 433.