ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص113
للصحيح: ما يجب على الذي يحج عن الرجل، قال: يسميه في المواطنوالمواقف (1).
وليس بواجب وإن أوهمه، للاتفاق، كما قيل (2).
وللصحيح: عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه، قال: إن الله لا يخفى عليه خافية (3).
وفي رواية إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل الله تعالى يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الاضحية (4).
وفي الصحيح: هل يتكلم بشئ ؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه (5).
(وأن يعيد فاضل الاجرة لم) بعد الحج على المشهور كما قيل (6).
قيل: ليكون قصده بالحج القربة لا الاجرة (7).
وربما يفهم من بعض المعتبرة في الجملة.
وفيه: أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي، فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة (8).
وعن المقنعة وقد جاءت رواية أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن
(1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 131.
(2) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في النائب ج 1 ص 298 س 8.
(3) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب النيابة ح 5 ج 8 ص 132.
(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب النيابة ح 4 ج 8 ص 132.
(5) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب النيابة ح 3 ج 8 ص 132.
(6) مدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 139.
(7) المعتبر: كتاب الحج القول في النيابة ج 2 ص 773.
(8) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 126.