پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص112

ويلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعا اجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر (1) وللنصوص المستفيضة القريبة من التواتر، بل لعلها متواترة.

ففي الصحيح: أن أبي قد حج ووالدتي قد حجت وأن أخوي قد حجا وقد أردت أن ادخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجرا بصلتك إياهم (2).

وفي إلحاقه به في الحج الوأجب مع العذر المسوغ للاستنابة وجهان، أما مع عدمه فلا يلحق به قطعا، فإن الواجب على المستطيع إيقاع الحج مباشرة، فلا يجوز فيه الاستنابة إلا ما قام عليه الادلة، وليس منه مفروض المسألة.

(ويلزم (3) الاجير كفارة جنايته) في إحرامه (في ماله) لانها عقوبة جناية صدرت عنه أو ضمان في مقابلة اتلاف وقع منه، وعن الغنية الاجماع عليه (4)، وفي غيرها لا نعرف فيه خلافا (5).

(ويستحب) للنائب (أن يذكر المنوب عنه) باسمه (في المواطن) وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة بلا خلاف، كما في المنتهى (6) وغيره (7).

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 132، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 289.

(2) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب النيابة ح 6 ج 8 ص 143.

(3) في المتن المطبوع: (ويضمن) بدل (ويلزم).

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 521 س 3.

(5) كشف اللثام: كتاب الحج في أحكام النائب ج 1 ص 301 س 3.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 863 س 12.

(7) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 336 في أحكام النائب ج 1