ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص110
تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي ؟ قال: نعم (1).
وأما عن الحامل فله وللصحاح الاخر، الواردة في الطائف بزوجته حول البيت وهي مريضة محتسبا بذلك لنفسه، وفيها هل يجزئني ؟ فقال: نعم (2).
ولانتفاء المانع، فإنهما شخصان متخالفان ينوي كل بحركة طوافه.
ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وإن لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات إلا الحامل كراكب البهيمة.
ولا فرق في إطلاق النصوص ونحو العبارة بين ما لو كان الحمل تبرعا أو باجرة.
خلافا للاسكافي (3) وجماعة (4) فمنعوا عن الاحتساب في الثاني قالوا: لان هذه الحركة مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز له صرفها إلى نفسه، كما إذا استؤجر للحج.
وفي المختلف التحقيق: أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل (5).
قيل: والفرق ظاهر، لانه على الثاني كالاستئجار للحج، ولكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي أو المغمى عليه، فإن الطواف بغيرهما إنما هو
(1) وسائل الشيعه: ب 50 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 460 والتهذيب: في الطواف ح 83 ج 5 ص 125.
(2) وسائل الشيعه: ب 50 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 460.
(3) مختلف الشيعه: كتاب الحج في الطواف ص 288.
(4) مختلف الشيعه: كتاب الحج في الطواف ص 289، ومسالك الافهام: كتاب الحج في احكام النيابة ج 1 ص 97 س 20 ومدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 131.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 289 س 4.