پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص109

المدارك (1)، وغيرهم من المتأخرين.

للصحيح: ان معنا إمرأة حائضا ولم تطف طواف النساء وأبى الجمالأن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا يستطيع أن يتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضي فقدتم حجها (2).

بحملها على الاستنابة، لعدم قائل بعدمها، وعدم وجوب المباشرة.

ويعضده الخبر المعلل الوارد في المريض هذا ما غلب الله تعالى عليه فلا بأس أن يؤخر الطواف يوما أو يومين، فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا (3)، الخبر.

وليس في سنده سوى سهل، وضعفه – كما قيل -: سهل (4).

(ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل منهما (5) طوافه) لو نويا كما عن النهاية (6) والمبسوط (7) والوسيلة (8) وفي الشرائع (9) وغيرها (10) أما عن المحمول فبالاتفاق كما في الايضاح (11)، وللصحيح في المرأة

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 130.

(2) وسئل الشيعه: ب 84 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 500.

(3) وسائل الشيعه: ب 45 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 453.

(4) لم نعثر على قائله.

(5) في المتن المطبوع والشرح الصغير: لكل واحد منهما.

(6) النهاية: كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 240.

(7) أثبتنا هذه الكلمة من جميع المخطوطات.

(8) الوسيلة: كتاب الحج في بيان دخول مكة والطواف ص 174.

(9) شرائع الاسلام: كتاب الحج القول في النيابة ج 1 ص 233.

(10) المعتبر: كتاب الحج القول في النيابة ج 2 ص 772.

(11) إيضاح الفوائد: كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 278.