ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص108
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق منها بالغائب في بحث الطواف.
وأما ما يتعلق منها بالمريض فصحيح مستفيض.
منها: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمي عنه ويطاف عنه (1).
ومنها: المبطون والكبير يطاف عنهما ويرمي عنهما (2).
ولا خلاف في شئ من الاحكام المزبورة أجده، وبه صرح جماعة (3)، بل قيل: في الاولين كأنه اتفاقي (4).
قيل: وإنما يطاف عن المريض ومثله بشرط اليأس عن البرء أو ضيق الوقت، كما في الخبرين الاتي أحدهما قريبا (5).
وهو أحوط، وبالاصل أوفق، فيجبر به ضعف سند النص، ويقيد به إطلاق ما مر من الاخبار.
وليس الحيض من الاعذار المسوغة للاستنابة في طواف العمرة، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من إمكان عدولها إلى حج الافراد، للروايات.
إلا في طواف الحج والنساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها من أهلها في البلاد البعيدة فيجوز لها الاستنابة، كما عن الشيخ (6)، وقواه جماعة كالفاضل المقداد في التنقيح (7)، وشيخنا في المسالك (8)، وسبطه في
(1) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 458.
(2) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 4 58.
(3) منهم: صاحب مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 405 في من يجب عليه الطواف ج 1 ص 364.
(4) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في أحكام النائب ج 1 ص 300 س 32.
(5) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في أحكام النائب ج 1 ص 300 س 23.
(6) المبسوط: كتاب الحج في أحكام النساء ج 1 ص 231.
(7) التنقيح الرائع: كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 430.
(8) مسالك الافهام: كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 97.