ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص107
بالموت.
ولا وجه له، مضافا إلى ما عرفته.
نعم عن الخلاف أنه نظمه مع الموت في سلك، واستدل بإجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيها، قال الناقل: وظني أن ذكر الاحصار من سهو قلمه أو قلم غيره (1).
وإن كانت الاجارة مطلقة وجب على الاجير الاتيان بالحج بعد الصد،لعدم انفساخها به.
وهل للمستأجر أو الاجير الفسخ ؟ قال الشهيد: ملكاه في وجه قوي (2).
وعلى تقديره له اجرة ما فعل واستعيد بنسبة ما تخلف، ومتى انفسخت الاجارة استؤجر من موضع الصد مع الامكان، إلا أن يكون بين مكة والميقات فمن الميقات، لوجوب انشاء الاحرام منه.
(ولا) يجوز له أن (يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة) للاصل، والمعتبرة.
منها: الرجل يطوف عن الرجل وهو مقيم بمكة، قال: لا (3).
و (لكن يطاف به) (حيث لا يمكنه الطواف بنفسه) (4)، كما في الصحاح المستفيضة.
منها: المريض المغلوب أو المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
(ويطاف عمن لم يجمع الوصفين) بأن كان غائبا أو غير متمكن من استمساك الطهارة كما في الصحاح (5) المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
(1) والناقل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 298.
(2) الدروس: كتاب الحج في النيابة ص 89.
(3) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 461.
(4) ما بين القوسين ليس في جميع الخطوطات.
(5) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الطواف ج 9 ص 455.