ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص106
(استعيد) منه (من الاجرة بنسبة المتخلف) منه إن كانت الاجارة مقيدة بنسبة الصد، لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلقت به.
(ولا يلزم) المستأجر (إجابته) لو التمس عدم الاستعادة (وضمن (1) الحج) من قابل (على الاشبه) لعدم تناول العقد لغير تلك السنة.
خلافا لظاهر السرائر (2) والنهاية (3) والمبسوط (4) والقنعة (5) والمهذب (6) والحلبي (7) كما حكي، فيلزم.
ومستنده غير واضح.
مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضاء المستأجر، ولا كلام فيه حينئذ.
ولا فرق بين أن يقع الصد قبل الاحرام ودخول الحرم أو بعدهما أو بينهما، لعموم الادلة.
وإلحاقه بالموت قياس فاسد في الشريعة، مع كونه مع الفارق لما قيل: من الاتفاق على عدم الاجزاء مع الصد إذا حج عن نفسه فكيف عن غيره (8).
خلافا لظاهر الماتن في الشرائع (9)، والمحكي عن الخلاف (10) فألحقاه
(1) في المتن المطبوع والشرح الصغير: ولو ضمن.
(2) السرائر: كتاب الحج في أحكام الاستئجار ج 1 ص 629.
(3) النهاية: كتاب الحج في من حج عن غيره ص 278.
(4) المبسوط: كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 323.
(5) المقنعة: كتاب الحج في الزيادات ص 443.
(6) المهذب: كتاب الحج باب ما يتعلق بمن حج عن غيره ج 1 ص 268.
(7) الكافي في الفقه: كتاب الحج في النيابة ص 218.
(8) كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 298 س 35.
(9) شرائع الاسلام: كتاب الحج القول في النيابة ج 1 ص 233.
(10) الخلاف: كتاب الحج م 244 ج 2 ص 390.