پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص105

وضعف سنده يمنع عن العمل به قطعا، فضلا أن يقيد به الاصول المتقدمه، بل ينبغي صرف التوجيه إليه، بحمله على صورة الاذن كما في الدروس (1)، أو عدم تعلق الغرض بالنائب الاول كما في غيره.

(ولا) يجوز للنائب أن (يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنه التي استؤجر لها) قطعا، لاستحقاق الاول منافع تلك السنه لاجل الحج، فلا يجوز صرفها إلى غيره ويجوز لغيرها بشرط عدم فورية الحج أو تعذر التعجيل، لعدم المنافاة بين الاجارتين.

ولو أطلقت الاولى ففي جواز الثانيه مطلقا، أو العدم كذلك، أو الجواز في غير السنه الاولى والعدم فيها أوجه، وأقوال أوسطها أشهرها، بناء على اقتضاء الاطلاق التعجيل عند المشهور، كما في المسالك (2) وغيره، بل عن المقدس الاردبيلي لعله لا خلاف فيه (3)، فيكون كالمعين الفوري.

ومستنده غير واضح إن لم يكن إجماع، عدا ما عن المقدس الاردبيلي من فوريد الحج، واقتضاء مطلق الاجازه إتصال زمان مدة يستأجر له بزمان العقد، وهو يقتضي عدم جواز التأخير عن العام الاول (4).

فليضعف الثاني بأنه مصادرة، والاول بأنه أخص من المدعى، فقد يكون الحج مندوبا أو واجبا مطلقا، ومع ذلك فالفوريه إنما هي بالنسبه إلى المستأجر لا المؤجر، ولا تلازم بينهما.

فتأمل جدا.

هذا، ولا ريب أن المنع مطلقا أحوط وأولى.

(ولو صد قبل الاكمال)

أي إكمال العمل المستأجر عليه مطلقا

(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج في النيابة ص 89.

(2) مسالك الافهام: كتاب الحج في نيابه الحج ج 1 ص 96 سطر قبل الاخير.

(3) و (4) مجمع الفائدة: كتاب الحج في شرائط النيابة ج 6 ص 145.