پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص103

ووضوح الدلالة وإن ناقش فيها المتأخرون، باحتمال أن يكون قوله: (من الكوفة) صفة لرجل لاصلة للحج كما في كلام بعضهم (1).

أو الحمل على وقوع الشرط خارج العقد، بناء على عدم الاعتبار بمثله عند الفقهاء كما في كلام آخر (3).

أو تأويلها بما إذا لم يتعلق بطريق الكوفة مصلحة دينية ولا دنيوية، لان أغلب الاوقات والاحوال عدم تعلق الغرض إلا بالاتيان بمناسك الحج، وربما كان في قوله – عليه السلام -: (إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه) (3)إشعار به كما في ثالث.

أو أن الدفع وقع على وجه الرزق لا الاجارة، وهو الذي تضمنه الخبر (4) كما في رابع.

أو كون المراد حصول الاجزاء لا جواز ذلك للاجير (5) كما في خامس.

وظني بعد الكل إلا أن اجتماعها مع الشهرة على خلاف الرواية، ربما أوجب التردد في الخروج بمثلها عن قواعد الاجارة.

ولا ريب أن الاحتياط في الوقوف على مقتضاها.

ثم إنه على تقدير العمل بالرواية لا ريب في صحة الحج مع الخالفة واستحقاق الاجرة.

وأما على غيره فالذي قطع به جماعة (6) صحته أيضا وإن تعلق الغرض

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 123.

(2) كشف اللثام: كتاب الحج في النائب ج 1 ص 299 س 3.

(3) مسالك الافهام: كتاب الحج في نيابة الحج ج 1 ص 96 س 26.

(4) منتقى الجمان: كتاب الحج ج 3 ص 84.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في النيابة ص 569 س 27.

(6) مدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 123، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في النيابة ص 569 س 28.