ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص102
فإذا لا مبرح ولا مندوحة عنها، وإن كان عدم العدول مطلقا أحوط وأولى.
ومتى جاز العدول استحق الاجير تمام الاجرة، أما مع امتناعه فلا وإن وقع عن المنوب.
وكما يجب الاتيان بالمشترط من نوع الحج مع تعلق الغرض به، كذا يجب الطريق المشترط معه، عملا بقاعدة الاجارة، وعليه أكثر المتأخرين، بل المشهور كما قيل (1).
وزاد بعضهم فقال: بل الاظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق، وإنه هو وغيره سواء عند المستأجر.
ومع ذلك فالاولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا (2).
(وقيل:
للصحيح عن رجل أعطى رجلا حجة يحج من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (3).
والقائل الشيخان (4)، والمقاضي في المهذب (5)، والحلي في السرائر (6)، والفاضل في الارشاد (7)، وعن الجامع (8) نفي البأس عنه، ولعله لصحة الرواية مع عمل الجماعة، ولا سيما نحو الحلي.
(1) الحدائق الناضرة: كتاب الحج في حج النيابة ج 14 ص 270.
(2).
وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 123.
(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 127.
(4) المقنعة: كتاب الحج في الزيادات ص 443، والنهاية: كتاب الحج باب في من حج عن غيره ص 278.
(5) المهذب: كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 268.
(6) السرائر: كتاب الحج باب الاستئجار ج 1 ص 627.
(7) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 313.
(8) الجامع للشرائع: كتاب الحج في النيابة ص 326.