پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص99

هذا، ويمكن تنزيل إطلاقهم على ما إذا شهدت قرائن العرف والعادة بدخول قطع المسافة في الاجارة.

وإن لم يذكر في صيغتها فيكون اللفظ متناولا لها بالالتزام، كما هو المتعارف في هذا العصر، بل جميع الاعصار، ولهذا يعطى الاجير من الاجرة الكثيرة ما لا يعطى من يحج من الميقات.

(ويأتي النائب بالنوع المشترط) عليه من أنواع الحج ضمن العقد، من تمتع أو قران أو إفراد، لا يجوز له العدول إلى غيره بلا خلاف فيالافضل إلى غيره.

وفي العكس خلاف فبين من جعله كالاول مطلقا، كالماتن والجامع (1) والتلخيص كما حكي (2)، عملا بقاعدة الاجارة من وجوب الاتيان بما تعلقت به دون غيره، لعدم الامر بالوفاء به.

وإذا كان المشترط فريضة المنوب فيجوز في المندوب والواجب المخير والمنذور المطلق مطلقا، كما في عبائر.

أو بشرط العلم بقصد المستنيب التخيير والافضل وإن ما ذكر في العقد إنما هو للرخصة في الادنى كما في اخرى.

وهذا هو الاقوى.

لكن في القيد خروج عن مفروض المتن وهو العدول عن المشترط، إذ فرض العلم بقصد التخيير ينافي إشتراط الفرد الادنى، لظهوره في عدم الرضا بتركه، إلا أن يراد من الاشتراط مجرد الذكر في متن العقد، كما هو مورد النص (3)، وأكثر الفتاوى في المسألة وإن خالفهما التعبير في نحو العبارة.

(1) الجامع للشرائع: كتاب الحج في النيابة ص 226.

(2) لا يوجد عندنا كتابه، وحكى عنه كاشف اللثام: كتاب الحج في أحكام النائب ج 1 ص 300 س 6.

(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 127.