ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص98
إستحق اجرة الذهاب والاحرام وإستعيد الباقي.
وإن كان عليهما وعلى العود فبنسبته إلى الجميع.
وإن كان موته قبل الاحرام ففي الاولين لا يستحق شيئا، وفي الاخيرين بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي منه من المستأجر عليه، هذا ما يقتضيه الاصول، وبه صرح جماعة قاطعين به، وفاقا للمحكي عن السرائر (1) والاصباح (3) والمبسوط (3).
خلافا للفاضلين في الشرائع (4) والقواعد (5) وغيرهما فقالوا: بأنه يستحق مع الاطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج والعود، كما عن النهاية (6) والكافي (7) والمهذب (8) والغنية (9) والمقنعة (10) من غير ذكر العود.
وهو في غاية الضعف، لان مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة، دون الذهاب إليه وإن جعلناه مقدمة للواجب والعود، الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا ما يتوقف عليه بوجه.
(1) السرائر: كتاب الحج في أحكام الاستئجار ج 1 ص 628 و 629.
((2) في الشرح من المطبوع: (والايضاح)، وما أثبتناه هو الصحيح، كما في جميع المخطوات، وكما نقله عنه في كشف اللثام: كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 298 س 24.
(3) المبسوط: كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 323.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الحج القول في النيابة ج 1 ص 232.
(5) قواعد الاحكام: كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 77 س 13.
(6) النهاية: كتاب الحج باب من حج عن غيره ص 278.
(7) الكافي في الفقه: كتاب الحج في النيابة ص 220.
(8) المهذب: كتاب الحج في النيابة ص 268 و 269.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): في الحج ص 521 س 22.
(10) المقنعة: كتاب الحج في الزيادات ص 443.